402

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
طَوَفَاتٍ مِنْ أوَّلِ طَوافٍ يعقبُهُ سعيٌ (١)، ويمشِيْ على هينتِهِ فِي الأخِيرةِ.
ويضطبعُ الرَّجُلُ فِي الطَّوافِ المذكورِ، والسعيُ بعدهُ لَا فَي الرَّكعتينِ.
والاضطباعُ: أَنْ يجعلَ وَسَطَ ردائِهِ تحتَ منكبِهِ الأيمنِ، وطرفَيهُ (٢) على عاتِقِهِ الأيسرِ.
وأن يقرُبَ الطائفُ مِنَ البيتِ، فإنْ لم يمكِنْهُ الرَّمَلُ مَعَ القُرْبِ أبْعَدَ ورَمَلَ، فإنْ كان فِي البُعد نساءٌ لا تُؤْمَنُ ملامستُهُنَّ قرُب (٣)، وتَرَكَ الرَّمَلَ.
وأنْ يقرَأ فِي الركعتينِ بعدَ الفاتِحةِ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ والإخلاصَ فِي الثانِيةِ، وأنْ يُصليَّهُما (٤) خلفَ المَقَام، وإلَّا ففِي الحِجْرِ، وإلا ففِي المسجِدِ، وإلا ففِي أيِّ موضِعٍ شاءَ مِن الحَرَمِ وغيرِهِ.
ويجهرُ فيهما ليلًا، ويُسِرُّ نَهارًا، والأقْوَى بحْثًا يُسِرُّ مُطلقًا كالجِنازةِ.
ويُستحَبُّ أَنْ يصلِّي عَقِبَ كُلِّ طوافٍ ركعتَيهِ (٥)، فإنْ طافَ طوافيْنِ أو أكثرَ ثُم صلَّى لكُلِّ طوافِ ركعتَينِ (٦) جاز.

(١) قال في الجديد: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة رَمَل له". "اللباب" (ص ٢٠١) والحلية ٣/ ٢٨٥، مغني المحتاج ١/ ٤٩٠.
(٢) في (ل): "وطرفاه".
(٣) في (أ) "قربن".
(٤) في (ل): "يصليها".
(٥) في (ل): "ركعتين".
(٦) في (ل): "ركعتيه".

1 / 405