395

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
استدامتُهُ بعدَ الإحْرَام، ولا انتقالُهُ بالعَرَقِ (١).
- وليس تَطْيِيبُ (٢) الثوبِ بمُستحبٍّ، خِلافًا لمَا في "المحرر" (٣) تَبَعًا للتَّتِمَّة و"النِّهايةِ"، بل هو جائزٌ في الأصحِّ.
- وأن تخضِبَ المرأةُ يديْهَا إلى الكُوعينِ بشيءٍ مِن الحِنَّاءِ وتمسحَ وجْهَهَا بِهِ (٤).
* * *
* ومن السنن:
- الركعتانِ قبلَ الإحْرَام.
- وأن يحرِمَ إذا سَارَ؛ لصحتِهِ عنِ النبيِّ ﷺ، وفِي قولٍ: عقبَ الصَّلاةِ، لحديثٍ في "سنن أبي داود" (٥).

(١) "المجموع شرح المهذب" (٧/ ٢١٨).
(٢) في (أ، ب، ظا): "تطيب".
(٣) "المحرر في فروع الشافعية" (ص: ١٢٤).
(٤) "الأم" (٢/ ١٦٤)، "فتح العزيز" (٧/ ٢٥٢).
(٥) حديثٌ ضعيفٌ: رواه أبو داود في "سننه" باب في وقت الإحرام برقم (١٧٧٠) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد اللَّه بن عباس: يا أبا العباس، عجبت لاختلاف أصحاب رسول اللَّه ﷺ في إهلال رسول اللَّه ﷺ حين أوجب فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول اللَّه ﷺ حجة واحدة فمن هناك اختلفوا خرج رسول اللَّه ﷺ حاجًّا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتيه. . . الحديث.

1 / 398