380

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب وجوه (١) أداء الحج والعمرة
يُفعلُ الحَجُّ والعُمرةُ على أربعةِ أنواعٍ، عنْ فرْضِ الإسْلَامِ، والقضاءِ، والنَّذْرِ، والنَّفْلِ (٢).
ولا يجتمعُ فرضُ الإسلامِ والقضاءُ [إلَّا في صورتَينِ: حجَّ صبيٌّ، أو اعتمرَ، فأفسدَ، ثم بلغَ، فعليهِ فرضُ الإسْلامِ والقضاءُ] (٣).
وكذلك في الرقيقِ يَعْتِقُ. كذا (٤) قالوا.
وتَرِدُ عليهم صورتانِ، وهما الفواتُ في الصَّبِي والرِّقِّ (٥)، فإنَّهُ (٦) يَلزمُ القضاءُ كالفسادِ، ويتَصورُ الفواتُ في العمرةِ تبعًا في القِرَانِ فالصورُ ثمانيةً.
والمرادُ بالنذرِ غير (٧) قولِ مَنْ لمْ يَحُجَّ (٨): "للَّه عليَّ أَنْ أحُجَّ هذِه السنةَ"،

(١) في (ظا): "وجوب".
(٢) راجع: "اللباب" (ص ١٩٦) و"الروضة" (٣/ ١٣)، و"مناسك النووي" (ص ١١٨).
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٤) في (ل): "كذلك".
(٥) في (ب): "أو الرق".
(٦) في (ظا): "فإن".
(٧) في (ل): "عن".
(٨) في (ب): "لم يقل".

1 / 383