378

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ولا يُتصورُ إحرامٌ لعملِ (١) حجٍّ في غيرِ الوقتِ السابقِ، إلَّا في صورةٍ واحدةٍ: وهِي ما إذا أُحصرَ بعد الوُقوفِ، فتحلَّلَ، ثم انكشفَ الإحصارُ:
فالجديدُ: لا يجوزُ البِناءُ.
والقديمُ: يجوزُ البِناءُ، فَعَلى القَدِيمِ: يُحرِمُ إحْرَامًا ناقصًا (٢)، ويأتي ببقيةِ الأعمالِ.
* * *
وأما الميقاتُ المكانِيُّ:
فللمُقيمِ بمكةَ الحجُّ (٣) وإنْ قَرَنَ نفسُ مكةَ، وقد صحَّ إحرامُ النبيِّ ﷺ وأصحابِه مِن البَطْحاءِ (٤).
وأما العُمرةُ: فلا بد فيها مِن الخروجِ إلى أدْنى الحِلِّ ولو بخُطوةٍ.
وأفضلُ أطوافِ (٥) الحلِّ: الجِعِرَّانةُ، ثُم التَّنعيمُ، ثُم الحديبيَةُ (٦)، ثُم (٧) بعدُ بعدُ بطنُ وادٍ.

(١) في (ظا): "بعمل".
(٢) في (ل): "فالجديد: لا يجوز البناء، ويحرم إحرامًا ناقصًا".
(٣) في (أ، ب): "للحج".
(٤) قال البخاري في "صحيحه": بابُ الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي وللحاج إذا خرج إلى منى. . ثم قال: وقال أبُو الزبير: عن جابرٍ: "أهللنا من البطحاء".
(٥) في (ل): "طواف".
(٦) الْجِعِرَّانَة وَالْحُدَيْبِيَة: بالتخفيف والتشديد.
(٧) / ١٦ - ب].

1 / 381