376

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ولا يَحُجُّ أحدٌ عن المعضوبِ (١) إلَّا بإذنِه؛ [على ما صحَّحُوه وهو مُشكِلٌ، والأقوى جوازُه بغيرِ إذنِه] (٢)، والمرزوقُ مَن يقول له: حُجَّ عنِّي، ويُعطيهِ (٣) نفقةَ الطريقِ، ولو استأجرَ بالنفقةِ لمْ يصحَّ لجهالتِها، والأجيرُ مَن يستأجرُه لِيَحُجَّ عنه، فتكونُ إجارةً لازمةً، فجميع ذلك صحيحٌ جائزٌ، ويقعُ الحجُّ عن المحجوجِ عنه، ويَسقطُ بذلك فرضُه.
* * *

(١) بالضاد الْمُعْجَمَة، وحكيت الْمُهْملَة، وَهُوَ المأيوس من قدرته على الْحَج بِنَفسِهِ. "دقائق المنهاج" (ص ٥٦).
(٢) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٣) في (ل): "فيعطه".

1 / 379