369

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
والوجوبُ علي التراخِي إلَّا في موضِعٍ واحدٍ، وهو ما إذا استطاعَ بنفسِه ثُم عُضِب، فإن الاستنابةَ تتضيقُ عليه (١)، ولكن لا يُجبَرُ عليها.
ولا يجبُ الحجُّ والعمرةُ إلَّا بسبعِ شرائطَ (٢):
(١) الإسلامُ.
(٢) والبلوغُ.
(٣) والعقلُ.
(٤) والحريةُ.
(٥) والاستطاعةُ.
(٦) والإمكانُ.
(٧) والوقتُ.
هكذا ذكر المَحامِلِيُّ (٣) (٤).
والإمكانُ مِنْ جُملةِ أمورِ الاستطاعةِ، وسيأتي.
والوقتُ يتعلقُ بالحجِّ، فلا يجبُ ذلك على الكافرِ الأصليِّ على معنى: أنَّا

(١) "عليه": سقط من (ل).
(٢) راجع: "اللباب" (ص ١٩٦) و"مناسك النووي" (ص ٩٥)، و"الإقناع" (١/ ٢٣١ - ٢٣٢)، و"أسنى المطالب" (١/ ٤٤).
(٣) "والإمكان والوقت هكذا ذكر المحاملي": سقط من (ب).
(٤) "اللباب" (ص ١٩٦).

1 / 372