364

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
(٤) والردةُ.
(٥) والحيضُ (١) في مدةٍ يَنفكُّ عنها الحيضُ غالبًا، ومثلُه في النِّفاسِ بالقياسِ.
(٦) والخروجُ لِحَقٍّ وَجبَ عليه، وهو مُقصِّرٌ بالمُماطَلةِ.
(٧) والخروجُ لأداءِ شهادةٍ لَم يَتعينِ الأداءُ أوْ تعينَ ولمْ يَتعينِ التحمُّلُ.
(٨) والخروجُ لِحدٍّ ثبَتَ بإقرارِه.
(٩) ولِصلاةِ الجُمعةِ (٢).
(١٠) ولِتَمَامِ الحجِّ.
(١١) ولِمرضٍ لا يَشقُّ معه المُقام (٣) في المسجدِ، فإنْ شَقَّ لمْ يَبطلْ على الأظهرِ، وكذا في الجُنونِ والإغماءِ.
وحيثُ لم يَخرجْ، يُحسبُ زمنُ الإغماءِ مِن الاعتكافِ دون الجُنونِ (٤)، فيكونُ كما لو خرجَ (٥).
(١٢) والخروجُ لِغيرِ عُذرٍ.

(١) "والحيض": سقط من (ب).
(٢) يعني في أحد القولين، فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه -في الأظهر- لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة. الحلية ٣/ ١٨٦، الروضة ٢/ ٤٠٩، إعلام الساجد ٣٨٦.
(٣) في (ل): "القيام".
(٤) في (ل): "لا زمن الجنون".
(٥) في (ل): "أخرج".

1 / 366