التحريمِ.
٦ - وصومُ يومِ الشكِّ (١). .
كذا قال (٢) المَحامِلِيُّ (٣)، وهو حرامٌ لا لقضاءٍ أو موافقةِ نذرٍ أو وِردٍ.
٧ - وفِي النصفِ الأخيرِ مِن شعبانَ، إنْ لَم يَصُمْ قَبْلَه أو كانتْ له عادةٌ والمختارُ: أنَّه لا يجوزُ لِغيرِهما.
٨ - وصومُ يومِ عرفةَ للحاجِّ.
٩ - وأن يتطوعَ وعليهِ صومُ رمضانَ.
١٠ - ١١ - ١٢ - وأن يصومَ يومَ (٤) الجمعةِ مُفرَدًا، أو السبتِ، قيل: أو الأحد.
١٣ - أو يصومَ الدهرَ مع خِيفةِ ضَررٍ أو فَوتِ حقٍّ ومحبوبٍ لغيرِه.
* * *
* وأما المحرَّمُ فخمسةٌ (٥):
(١) انظر: المجموع ٦/ ٣٩٩.
(٢) في (ل): "قاله".
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١٩١).
(٤) /١٥ - أ].
(٥) شرح السنة ٦/ ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٢، التنبيه ٦٨، الروضة ٢/ ٣٦٥، مدارك المرام ٦٧ - ٦٦، غاية البيان ١٥٩.