356

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وأمَّا مَا لَمْ يُنصَّ عليه في القرآن، فثلاثةَ عشرَ (١):
(١) كفارةُ المُجامِعِ في شهرِ رمضانَ.
(٢) والمُجامعِ في الإحرامِ.
(٣) واللبسُ في الإحرامِ (٢).
(٤) والطِّيبُ.
(٥) وتقليمُ الأظفارِ.
(٦) ودَهنُ شَعرِ الرأسِ، واللحيةِ.
(٧) والقِرانُ.
(٨) والنذرُ.
(٩) والإحصارُ.
(١٠) وفواتُ الحجِّ.
(١١) وتركُ واجبٍ مِن واجباتِه التي تُجبَرُ بالدمِ.
(١٢) وقطْعُ شجرةٍ (٣) مِن أشجارِ الحرَمِ، وما في معنى ذلك.

(١) الروضة ٣/ ١٨٤ - ١٨٦، مناسك النووي ٥٢٧، ٥٣٠، كفاية الأخيار ١/ ١٢٩، ١٤٣ - ١٤٥، فتح الجواد ١/ ٣٥٢ - ٣٥٨.
(٢) "واللبس في الإحرام": سقط من (ب).
(٣) في (ل): "شجر".

1 / 358