336

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
* ولِصحَّةِ الصَّومِ مُطْلَقًا أربعُ شرائطَ (١):
(١) الإسلامُ.
(٢) والتمييزُ.
(٣) والنقاءُ مِن الحَيضِ والنِّفاسِ.
(٤) وقابليةُ الوقتِ، فلا (٢) يصحُّ صومُ الكافرِ، والمجنونِ، والصبيِّ الذي لا يُميِّزُ، ومَنِ استغرقَ في الإغماءِ يومَه، ولا الحائضِ والنُّفَساءِ، ولا الصومُ في الليلِ، ولا في الأيامِ المُحرَّمةِ، ورمضانُ لا يُقبَلُ صومُ غيرِه فيه.
* * *
* ولِوجوبِ صَومِ رمضانَ خمسُ شرائطَ (٣):
(١) البلوغُ.
(٢) والعقلُ.
(٣) والإِسلامُ -على معنى أنَّا لا نُطالِبُ الكافرَ الأصليَّ بفِعْلِه طَلبَه مِن المسْلِمِ، ولا بِقضَاءٍ، ولا كَفَّارةٍ، وإلا فالكافِرُ الأصليُّ مخاطَبٌ بفُروعِ

(١) المحاملي في "اللباب" (ص ١٨٨)، الغاية القصوى ١/ ٤١٠، عمدة السالك ٨٥، التذكرة ٧٦، فتح المنان ٢١٧.
(٢) في (ل): "ولا".
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١٨٨)، التنبيه ٦٥، الغاية والتقريب ٢٥، المقدمة الحضرمية ١١٢، المنهاج القويم ١١٢.

1 / 338