334

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وللمالكِ إخراجُ صدقةِ الأموالِ الباطنةِ (١)، وهي الناضُّ وعُروضُ التجارةِ ونحوِها وكذا الظاهر (٢) مِن المواشِي والزروعِ ونحوِها على الجَديدِ (٣).
ويجوزُ التوكيلُ فيه، والصَّرْفُ إلى الإمامِ أَولى (٤) إلَّا أن يكونَ جائرًا.
وأما الكفارةُ والفِديةُ فنذكُرُهُما عَقِبَ الصيامِ، وقِسمةُ الفَيءِ والغنيمةُ تأتِي في السِّيَرِ إن شاء اللَّهُ تعالى.
* * *

(١) "الباطنة": سقط من (أ، ل).
(٢) في (أ، ل): "وكذا الباطنة والظاهرة".
(٣) المحاملي في "اللباب" (ص ١٨١) الروضة ٢/ ٢٠٥ مغني المحتاج ١/ ٤١٣، زاد المحتاج ١/ ٤٩٣. .
(٤) "أولى": سقط من (ب).

1 / 335