325

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب أخذ القيمة (١) في الزكوات (٢)
ولا يجوزُ أخذِ القِيَمِ في الزكواتِ (٣) كلِّها (٤) إلَّا في ستِّ مسائلَ (٥):
١ - إحداها (٦): زكاةُ مالِ التجارةِ.
٢ - الثانيةُ (٧): الجُبرانُ بعشرينَ دِرْهمًا في الإبلِ، كما في أَخْذِ بِنْتِ مخاضٍ عن بِنتِ لَبُونٍ ليستْ له، ويتخيرُ، إن شاءَ دفعَ عشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ عن جُبرانٍ واحدٍ، ولا يُبَعَّضُ إلَّا إذا كانَ الآخذُ المالكَ ورضِي.
* قاعدةٌ:
ما جازَ فيه التخييرُ لا يَجوزُ تبعيضُه كما في زكاةِ الفطرِ والكفارةِ المُخيَّرةِ، إلَّا إذا كانَ الحقُّ لمعيَّنٍ، ورضِي كما في الجُبرانِ.

(١) في (ب، ز، ظا): "القيم".
(٢) في (ل): "الزكاة".
(٣) في (ل): "الزكاة".
(٤) "المهذب" (١/ ٢٧٨).
(٥) عدها المحاملي أربعة فقط.
(٦) في (ب): "أحدها".
(٧) في (ل): "والثانية".

1 / 326