323

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
السادسُ: زوجةُ أَبيهِ (١) التي تجبُ نفقتُه، ونفقتُها عليه، وكذلك مستولدَةُ الأبِ.
وكلُّ مَن تَلزمُه نفقتُه تلزمُه (٢) فِطرتُه إلَّا ما سَبقَ، والواجبُ صَاعٌ مِن غالبِ قُوتِ بلدِ (٣) المُؤدِّي عن نفْسِه، ومِن غالبِ قُوتِ بلدِ المؤدَّى عنه، وعند التساوي يُخْرِجُ ما شاءَ، والأفضلُ إخراج الأشرفِ، والواجبُ (٤) السَّلِيمُ مِن الأقواتِ ولو أقِطًا لا دَقيقًا وخُبزًا.
* ولا يُجزئُ أقلُّ مِن صاعٍ إلَّا في مسائلَ (٥):
أحدُها: مَن نِصْفُهُ مُكَاتَبٌ ونصْفُه الآخَرُ حُرٌّ أو عبْدٌ (٦).
والثانيةُ (٧): عبدٌ بيْن شريكَينِ، أحدُهما مُعسِرٌ (٨).
والثالثةُ (٩): المُبَعَّضُ إذا كان مُعْسرًا.
والرابعةُ (١٠): حيثُ لمْ يوجَدْ إلَّا بعضُ صاعِ.

(١) في (ل): (ابنه).
(٢) في (أ، ز): "تلزم".
(٣) في (ل): "البلد".
(٤) في (ظا): (والواجب الحب السليم).
(٥) المحاملي في "اللباب" (ص ١٧٣)، والاستغناء ٢/ ٥٢٦، الأشباه للسيوطي ٤٤٥.
(٦) حاشية الشرقاوي ١/ ٣٧٣.
(٧) في (ب): "الثانية".
(٨) مغني المحتاج ١/ ٤٠٧.
(٩) في (ب): "الثالثة".
(١٠) في (ب): "الرابعة".

1 / 324