321

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب زكاة الرؤوس
وهي زكاةُ الفِطْرِ (١).
وتجبُ بِغُروبِ الشمسِ آخِرَ يومٍ مِن (٢) شهرِ رمضانَ؛ على أصحِّ الأقوالِ (٣).
وهي على كل حرٍّ وعبدٍ: صغيرٍ وكبيرٍ (٤)، ذَكرٍ أو أنثى، غنيٍّ أو فقيرٍ، مِن المسلمِينَ إلَّا ستةً (٥):
أحدُهم: مَن لا يفضلُ عن قُوتِه وقُوتِ مَنْ تلزمُه نفقتُه ليلةَ العيدِ ويومَهُ ما

(١) "منهاج الطالبين" (ص ١٧٢).
(٢) "من": سقط من (ل).
(٣) وهو المذهب الجديد، كما في "الأم" (٢/ ٦٨)، و"الروضة" (٢/ ٩٢)، ونهاية المحتاج ٣/ ١١٠.
وفي المذهب قولان: أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال، وهو قول الشافعي في القديم. والثاني: بهما جميعًا، قال الرافعي والنووي: واستنكره الأصحاب. . "الروضة" (٢/ ٩٢)، فتح العزيز ٦/ ١١٢.
(٤) في (ل): "حر أو عبد صغير أو كبير".
(٥) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ١٧٢) أربعة فقط، وانظر: الأم ٢/ ٦٧، الاستغناء ٢/ ٥٢٠ - ٥٢١، فتح المنان ٢٠٦.

1 / 322