319

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
* ولا تَجتمعُ زكاتانِ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ (١):
(١) عبدُ التِّجارةِ: تجبُ فيه زكاة التجارةِ والفِطْرِ.
(٢) الثانيةُ: ما تقدمَ في صورةِ النخيلِ ونحوِها (٢).
(٣) الثالثةُ: مَن كان له نصابٌ، وعليه دَيْنٌ، عليه الزكاةُ، وعلى صاحبِه الزكاةُ؛ كذا قال المَحامِلِيّ.
وهذه ممنوعةٌ؛ فلمْ تَتواردْ فيها زكاتانِ على محلٍّ وَاحِدٍ.
وزكاةُ كلِّ مالِ القِرَاضِ (٣) على المالكِ، فإن أخرجَها مِن مالِ القِرَاضِ حُسِبَ (٤) مِن الربحِ.
* * *
والمبادلةُ (٥) تُوجب استئنافَ الحَوْلِ إلَّا في أربعِ مسائلَ (٦):
أحدُها (٧): إذا بادلَ سِلعةً للتجارةِ بسِلعةٍ للتجارةِ.

(١) "منهاج الطالبين" (ص ١٧١).
(٢) في (ظا): "ذكرها".
(٣) في (ل): "ما للقراض".
(٤) في (أ، ظا): "حسبت".
(٥) المبادلة: إبدال الشيء بمثله.
(٦) "المجموع" (٥/ ٣٦١)، و"حلية الأولياء" (٣/ ٢١).
(٧) في (أ): "إحداها".

1 / 320