317

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب زكاة التجارة
* وَتَخْتَصُّ بأربعةِ شُروطٍ للإيجابِ:
أحدُها: أن يكون تَمَلَّكَ (١) ذلك العَرَضَ (٢) بمعاوضةٍ، وإن كانتْ غيرَ مَحْضةٍ (٣) على الأصحِّ.
الثاني: أن تقترنَ نيةُ التجارةِ بحالةِ المُعاوضةِ.
الثالثُ: أن لا يَنِضَّ ناقضًا في أثناءِ الحَوْلِ، فإن نَضَّ كذلك ثُم اشْترى به سِلْعةً للتجارةِ، فابتداءُ الحولِ (٤) مِنْ حينِ الشراءِ.
الرابعُ: أن لا يَقصِدَ القِنْيَةَ (٥) في أثناءِ الحَوْلِ.
ويُعْتبر النِّصَابُ آخِرَ الحَوْلِ على الأصحِّ، فإن وُجِدَت القيمةُ عنده دُونَ النِّصابِ انقطعَ الحَوْلُ، ويَفْتتِحُ حَوْلًا آخَرَ، إلَّا أن يكونَ معه مِنَ النقدِ ما يُكَمِّلُ به

(١) في (ل): "ملك".
(٢) في (ل): "العرض".
(٣) في (أ، ب): "محصنة".
(٤) "فإن نص ذلك. . . فابتداء الحول": سقط من (ب).
(٥) في (أ): "القيمة".

1 / 318