310

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ (١) فيه يعظم ضررُهُ.
والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.
ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:
رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.
نِصفُ (٢) العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.
العُشرُ (٣) فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ (٤).
الخُمُسُ (٥) في الرِّكازِ.
* * *

(١) "في النقدين. . . لأن التشقيص": سقط من (ب).
(٢) في (ل): "ونصف".
(٣) في (ل): "والعشر".
(٤) في (ل): "فيما لا يسقى بمؤنة".
(٥) في (ل): "والخمس".

1 / 311