290

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وغُسْلُه (١) يشتملُ علي فرضٍ وسُنةٍ وأدبٍ وشَرْطٍ ومكروهٍ (٢).
* فالفرضُ:
استيعابُ البدَنِ مرةً بالغُسْل شَعَرًا وَبَشَرًا.
ويجبُ تخليلُ الشُّعورِ، وإن كَثفتْ (٣).
ونيةُ الغاسِلِ علي وجهٍ مرجوحٍ (٤).
* * *
* وسُنَنُه:
تقديمُ الوُضوءِ، ولْيقدِّمْ عليه الاستنجاءَ.
ثُمَّ بعد الوُضوءِ يَغْسِلُ رأسَهُ ولِحيتَه بماءٍ وسِدْرٍ، ويُسَرحُهما بِمُشْط واسعِ الأسنانِ ويَرُدُّ المُنْتَتَفَ إليه (٥).
ثُم يَغسلُ الأيمنَ ثم الأيسرَ مما يلي الوجهَ، ثم (٦) الأيمنَ ثم الأيسرَ مما يلِي القَفا.

(١) "غسله": سقط من (أ، ب، ز).
(٢) في (ل): "ومكروه وشرط".
(٣) في (ل): "كثف".
(٤) قال في "المنهاج" (ص ٥٦): ولا تجب نية الغاسل في الأصح. وراجع "المجموع" (٥/ ١٤٥).
(٥) قال في "النهاية" (٣/ ٩): ويستعمل مشطًا واسع الأسنان، وَيرْفُقُ جهده؛ حتى لا ينتف شعره. . وانظر: "الحاوي الكبير" (٣/ ١٠) و"فتح العزيز" (٥/ ١٢٠).
(٦) "ثم" سقط من (ل).

1 / 290