236

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
فِي الهُوِيِّ يرجعُ معه.
أو تقدَّمَ أو تخلَّفَ بتمامِ رُكنَينِ (١) فِعلِيَّيْنِ أو بأربعةٍ طويلةٍ بعذرٍ.
ولا تَصحُّ القُدوةُ (٢) بمأمومٍ، ولا بِمَشْكُوكٍ فِي أنه مأمومٌ، ولْتُضفْ هذه المُبطِلاتُ إلى ما يناسبُها ممَّا سَبقَ.
وما يُدركُه المسبوقُ مع الإمامِ، أولُ صلاتِه، وما يأتي به بعد سَلَامِ الإمام آخرُ صلاتِه، فَيَقْنُتُ فِي ثانيةِ الصُّبحِ، ويَجهرُ فيما يُجهَرُ فيه، ولكنْ يَقرأ السورةَ فِي الأخيرتَين إن أَدركَ ركعتَينِ مِن الرُّباعيةِ مَثلًا (٣).
وإذا سَلَّمَ الإمامُ التسليمتَينِ قامَ المسبوقُ مُكَبِّرًا إن كان موضعَ جلوسِه وإلا فلا، وحيثُ لم يكنْ موضعَ جلوسِه لا يجوزُ أن يَمكُثَ.
وإن استخلفَه الإمامُ راعَى نَظْمَ صلاةِ (٤) إمامِه. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *

(١) في (ظ): "ركنيين".
(٢) هنا نهاية نسخة المكتبة الظاهرية الأولى ورمزها "ظ".
(٣) "مثلًا": سقط من (أ).
(٤) في (أ): "صلاته".

1 / 236