232

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
باب صلاة الجماعة
وفِي "الصحيحَين" (١) عنِ ابنِ عُمر ﵄ أن النبيَّ ﷺ قال: "صلاة الجماعةِ تفضُلُ على صلاةِ الفَذِّ بسبعٍ وعِشرينَ درجَةً".
والأصحُّ: أنَّها فرضُ كفايةٍ.
والثاني: سُنةٌ.
وقيل: فرضُ عينٍ.
ويَحصُلُ فضلُ التَّحَرُّمِ (٢) بشهودِهِ، والاشتغالِ بعَقْدِ الصلاةِ عقيبه (٣).
وتُدرك فضيلةُ الجماعةِ بجُزءٍ (٤) كما سبق، وقد جاء عنِ النبي ﷺ: "من توضَّأ فأحسَنَ وُضُوءَهُ، ثُم راحَ فوَجَدَ الناسَ قد صلَّوْا، أعطاهُ اللَّهُ ﷿ مِثْلَ أجْرِ مَن صلَّاها أو حضَرهَا، لا يُنْقِص ذلك مِن أجْرِهِم شيئًا" (٥) رواه أبو

(١) "صحيح البخاري" (٦١٩) باب فضل صلاة الجماعة، وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. . و"صحيح مسلم" (٦٤٩) باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها.
(٢) في (ل): "التحريم".
(٣) في (ل): "عقبه".
(٤) "بجزء": سقط من (ظ).
(٥) حديث حسن: رواه أبو داود (٥٦٤) والنسائي (٢/ ١١١) من طريق محمد بن =

1 / 232