186

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٤ - والعملُ الكثيرُ عَمْدًا أو سهْوًا، ويُستثنى (١) مِنَ العملِ ما كانَ فِي شِدَّةِ الخَوفِ (٢).
٥ - والقَهْقَهَةُ (٣).
٦ - وفِعْلُ شيءٍ مِن أركانِ الصلاةِ معَ الشكِّ فِي النيةِ، أوِ الطولُ معَ الشكِّ (٤).
٧ - والعزمُ على قطعِها.
٨ - والتردُّدُ فِي ذلك.
٩ - وتعليقُه بشيءٍ.
١٠ - وكشْفُ (٥) العَورةِ إلا إنْ كشَفَها الريحُ فستَرَها (٦) فِي الحالِ.
١١ - وترْكُ استقبالِ القِبلةِ حيثُ يُشْتَرَطُ (٧).
١٢ - والارتِدادُ.
١٣ - وإصابةُ النجاسةِ -التي لا يُعفَى عنها- ثوبَهُ أو بدَنَه إلا إنْ نَحَّاها

(١) في (ل): "أو يستثنى".
(٢) الغاية القصوى ١/ ٢٨٨، كفاية الأخيار ١/ ٨٦.
(٣) الأصح أنه إن بان حرفان فأكثر بطلت وإلا فلا. المنهاج ١٤.
(٤) الإقناع للماوردي ٤٥، فتح المعين ١/ ٢١٧.
(٥) في (ظ): "أو كشف".
(٦) في (أ، ظ، ز): "فستر".
(٧) الروضة ١/ ٢١٢، أسنى المطالب ١/ ١٣٣ - ١٣٤.

1 / 186