182

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٢ - والالتفاتُ (١).
٣ - والإشارةُ بما يُفْهِمُ لا لحاجةٍ كَرَدِّ (٢) السلام ونحوِه، ولا تَبطُلُ بالإشارةِ، ولو كانَ أخْرسَ، خلافًا لقولِ المَحامِلِيِّ: إنْ كانَ المُشيرُ أخْرسَ بطَلتْ صلاتُه (٣).
٤ - والجهرُ فِي غيرِ موضعِه، والإسرارُ فِي غيرِ موضعِه، والجهرُ خلفَ الإمامِ (٤).
٥ - والاختصارُ.
٦ - وتغميضُ عَيْنَيْهِ، والمختارُ لا يُكرَهُ إنْ لمْ يَخَفْ ضَررًا.
٧ - وأنْ يَسجدَ، ويداهُ فِي كُمَّيه (٥).
٨ - وأنْ يُلْصِقُ الرَّجُلُ عَضُدَيه بجَنْبَيه فِي الركوعِ والسجودِ (٦)
٩ - وأنْ يضعَ بطنَه على فخِذَيْه فِي السجودِ (٧).

(١) شرح السنة ٣/ ٢٥١، التنبيه ٣٦.
(٢) في (أ، ظ، ز): "رد".
(٣) ذكره المحاملي في "اللباب" (ص ١٠٤)، وما ذكره المحاملي أحد الوجهين في المذهب، والوجه الثاني ما اختاره المصنف: أن صلاته لا تبطل، وهو الصحيح عندهم.
وانظر: المجموع ٤/ ١٠٢، خبايا الزوايا ٩١، طرح التثريب ٢/ ٢٥١.
(٤) المجموع ٣/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(٥) في (ل): "كمه". وانظر: تحرير التنقيح ١/ ٢١٦، الدرر ص ٤٠.
(٦) الأم ١/ ١٣٧، الأوسط ٣/ ١٧١،، التبصرة ٣٦٠.
(٧) الأم ١/ ١٣٧، الغاية القصوى ٢/ ٣٠٣، حاشية الشبراملسي ١/ ٥١٦.

1 / 182