160

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وهذانِ إدراكانِ (١).
وبقِيَ إدراكاتٌ أُخَرُ (٢): إدراكُ (٣) الركعةِ فِي حقِّ (٤) المسبوقِ بالركوعِ المحسوبِ يقينًا (٥)، والأولُ مِنَ الخُسوفِ، وإدراكُ الجُمعةِ بركعةٍ، والجماعةِ بجُزءٍ.
والأفضلُ تقديمُ الصلاةِ (٦) إلا الظهرَ بقُطْرٍ حَارٍّ -فِي شِدَّةِ الحَرِّ (٧) - لِمَنْ يَمضِي إلى جَماعةٍ (٨) بِحيثُ لا يَتمكنُ مِنَ المشي فِي الظلِّ، فالإبرادُ أَفضلُ، والعِشاءَ على قولٍ.
والمُتيمِّمُ إذَا تيقَّنَ وجودَ الماءِ آخِرَ الوقتِ، وكذا لو رجَاهُ على (٩) قولٍ، ومِثْلُهُ الغَازِي ونحوُهُ.
* * *

(١) في (ظ): "إدراكات".
(٢) في (أ): "أخر".
(٣) في (ل): "وإدراك".
(٤) "في حق" سقط من (ل).
(٥) في (أ): "بقينه".
(٦) "الصلاة" مكرر في (أ).
(٧) "في شدة الحر" سقط من (أ).
(٨) في (ظ، ز): "الجماعة".
(٩) في (ل): "في".

1 / 160