144

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Syrie
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
٢ - والاغتسالُ.
٣ - والعِدَّةُ.
٤ - والاستبراءُ.
٥ - وبراءةُ الرَّحمِ.
٦ - وقَبولُ قولِها فيه.
٧ - وسقوطُ فرضِ الصلاةِ عنها.
٨ - وطوافُ الوداعِ، ولمْ يَذكرِ المَحامِلِيُّ عدمَ قطعِهِ للتتابعِ (١) فِي الصومِ والاعتكافِ ومُدةِ الإيلاءِ.
* * *
* وللنِّساءِ حالتانِ:
١ - فمَنْ يَجري حيضُهَا على الاستقامةِ حُكمُهَا واضحٌ.
٢ - والمستحاضةُ (٢): مبتدأةٌ ومعتادةٌ (٣)، وكلاهما مميِّزَةٌ وغيرُ مميِّزَةٍ.
* فالممَيِّزَةُ تَرجعُ إلى التمييزِ (٤) فَتُحَيَّضُ زمنَ القوى، وما تَخلَّلَهُ مِنْ نَقاءٍ، وضعيفٍ، وما لِحَقَهُ مِن دمٍ دُونَه مُناسِبٍ له بشرطِ أن لا يَنقصَ ذلكَ عن أقلِّ الحيضِ، وهو يومٌ وليلةٌ (٥).

(١) في (ظ، أ، ز): "التتابع".
(٢) المنهاج ٨، التذكرة ٥١، رحمة الأمة ٢٣ - ٢٤.
(٣) المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة. . والمعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.
(٤) روضة الطالبين ١/ ١٤٠، المجموع ٢/ ٤٠٣.
(٥) مختصر المزني ١٠٤، المنهاج ٨، الإرشاد ١/ ١٥١.

1 / 144