81Tadhkirat Muhtajتذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاجIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEnquêteurحمدي عبد المجيد السلفيMaison d'éditionالمكتب الإسلاميÉditionالأولىAnnée de publication١٩٩٤Lieu d'éditionبيروتGenresextraction, chain of narration, and circuitHadith Evaluation•RégionsÉgypte•Empires & ErasOttomans٩٠ - فأحدها: عَن ابْن عَبَّاس أَنه لَا يشْتَرط الِاتِّصَال فِي الِاسْتِثْنَاء.وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» عَنهُ أَنه قَالَ: إِذا حلف الرجل عَلَى يَمِين فَلهُ أَن يَسْتَثْنِي وَلَو إِلَى سنة.وَإِنَّمَا نزلت هَذِه الْآيَة (وَاذْكُر رَبك إِذا نسيت) قَالَ: إِذا ذكر اسْتثْنى.قَالَ الْحَاكِم: هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ.٩١ - وَثَانِيها: عَن عَلّي كرم الله وَجهه أَنه وَافق الصَّحَابَة فِي منع بيع أم الْوَلَد، ثمَّ رَجَعَ عَنهُ.هَذَا الْأَثر رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه.٩٢ - وَثَالِثهَا: عَن أبي بكر ﵁ أَنه قَالَ فِي الْكَلَالَة: أَقُول برأيي: الْكَلَالَة مَا عدا الْوَالِد وَالْولد.وَهَذَا الْأَثر لم أره الْآن كَذَلِك.وَفِي آخر كتاب قَاسم بن مُحَمَّد فِي الرَّد عَلَى المقلدين لمَالِك.رَوَى عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَن حَمَّاد بن زيد، عَن سعيد بن أبي صَدَقَة، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، قَالَ: لم يكن أحد أهيب لما لَا يعلم بعد1 / 88CopierPartagerDemander à l'IA