371

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
كتاب أمهات الأولاد
قال النبي ﷺ: "أعتقها ولدها" (١).
وحكم أم الولد حكم لإماء في جميع الأحكام في السترة في الصلاة، وجواز إجارتها، إانكاحها، وضمانها بالقيمة، والغصب، فأما في العقد على رقبتها كالمبيع، والرهن، والوصية، والهبة [فلا] (٢).
ولا تصير الأمة أم ولد إلا بأن تحمل من سيدها فيكون العلوق يجر في ملكه، أو شبهة ملكه ﴿٢٤٥/ ب﴾، كالأب إذا استولد أمة ابنه، أو أمة بنته، أو شريكه، فأما إن حملت به في ملك غيره، ثم ملكها، أو علقت بكر من مغرور فإنها لا تصير بذلك أم ولد.
وإذا أسلمت أم ولد النصراني أحيل بينه وبينها، وعليه نفقتها، وتعتق بموته.
ولو ابتاع أمة حاملًا بعقد نكاح، أو وطئ شبهة لم تصر أم ولد.
وإذا ماتت أم الولد قبل سيدها بطل استحقاقها للعتق وماتت أمة.
وإذا قتلت سيدها لم ينفسخ عتقها لكن يرجع ورثة السيد عليها بقيمة نفسها.
ولا تصير أم ولد إلا بوضع حمل يبين فيه شيء من خلق الإنسان، وهو الذي تجب الغرة على من ضرب بطن أمه فوضعته ميتًا.

(١) رواه ابن ماجة في كتاب العتق. سنن ابن ماجة ٢/ ٨٤١، والبيهقي في كتاب عتق أمهات الأولاد. السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٦، وعبد الرزاق في كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٢٩٤. وقد حكم عليه الألباني بالضعف.
انظر: إرواء الغليل ٦/ ١٨٦.
(٢) زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.

1 / 375