Commentaire sur le choix de la connaissance des hommes
تعليق على اختيار معرفة الرجال
Enquêteur
مهدي الرجائي
Année de publication
1404 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Commentaire sur le choix de la connaissance des hommes
Mir Damad (d. 1041 / 1631)تعليق على اختيار معرفة الرجال
Enquêteur
مهدي الرجائي
Année de publication
1404 AH
الشيخ بالتقية لأجل مشقة يسيرة لا تبلغ إلى الخوف على النفس أو المال، لما مر من جواز ذلك للتقية.
قلت: ويمكن أن يقال: إن هذه الثلاث لا يقع الانكار فيها من العامة غالبا، لانهم لا ينكرون متعة الحج وأكثرهم يحرم المسكر، ومن خلع خفه وغسل رجليه فلا انكار عليه، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما، وعلى هذا يكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه عليه السلام في أنه لا تقية فيه، وإذا قدر خوف ضرر نادر جازت التقية انتهى كلام الذكرى (1).
قلت: فاذن قول أبي الحسن عليه السلام للكميت يحتمل أن يكون على وجوه ثلاثة:
الأول: على مذهب الصدوقين أنه عليه السلام قال له: انك إذا قلت ذلك على التقية وجازت التقية في زعمك في ذلك فيلزمك أن يكون عندك أنه تجوز التقية في شرب الخمر فان ذلك أكبر اثما عند الله وأعظم مفسدة في الدين من شرب الخمر.
الثاني: على مسلك الذكرى كأنه عليه السلام يقول: كما لا يصح أن التقية يجوز في شرب الخمر، إذ من المعلوم أنه ليس يقتل أحد أحدا على اجتناب شرب الخمر كذلك لا يصح جواز التقية فيما قلت، فإنك لو كنت لم تقل ما قلت ولم تمدح بني أمية بما مدحت لم يكن أحد يقتلك على ذلك أو يأخذ منك مالا، فقوله عليه السلام " ان التقية تجوز في شرب الخمر " على هذين الوجهين مصبوب في قالب الانكار، أو الاستفهام الانكاري.
Page 466