Simplification of Legal Principles - Their Explanation and Role in Enriching Modern Legislation
تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Édition
الأولى
Année de publication
1426 AH
Lieu d'édition
بيروت
تبسيط
القواعد الفقهية
شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
تأليف:
الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان
منشورات محمد علي بيضون
بيروت - لبنان
دار الكتب العلمية
1
تبسيط
القواعد الفقهية
شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة
تأليف:
الأستاذ الدكتور محيي هلال السرحان
منشورات محمد علي بيضون
بيروت - لبنان
دار الكتب العلمية
2
الكتاب: تبسيط القواعد الفقهية
TABSĪȚUL-QAWĀ"ID AL-FIQHIYAH
المؤلف: الدكتور محيي هلال السرحان
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
عدد الصفحات: 104
سنة الطباعة: 2005 م
بلد الطباعة: لبنان
الطبعة: الأولى
ISBN 2-7451-4743-9
9 782745 147431
منشورات محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية
جميع الحقوق محفوظة
Copyright
All rights reserved
Tous droits réservés
جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزأً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.
Exclusive rights by © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon
No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.
Tous droits exclusivement réservés à © Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban
Toute représentation, édition, traduction ou reproduction même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite et exposerait le contrevenant à des poursuites judiciaires.
الطبعة الأولى
٢٠٠٥ م. ١٤٢٦ هـ
منشورات محمد علي بيضون
دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان
Mohamad Ali Baydoun Publications
Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah
الإدارة: رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت
Ramel Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg., 1st Floor
هاتف وفاكس: ٣٦٤٣٩٨ - ٣٦٦١٣٥ (١ ٩٦١)
فرع عرمون، القبة، مبنى دار الكتب العلمية
Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Bldg.
ص.ب: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان
هاتف: ١٢ / ١١ / ٠٩٦١٥٨٠٤٨١٠
رياض الصلح - بيروت ٢٢٩٠ ١١٠٧
فاكس: ٥٨٠٤٨١٣ ٠٩٦١
http://www.al-ilmiyah.com
e-mail: sales@al-ilmiyah.com
info@al-ilmiyah.com
baydoun-ilmiyah.com
3
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله الذي خلق العباد، ومهد لهم طريق الرشاد.
وصلّى الله على رسوله ونبيه سيدنا محمد الذي بعثه ليهدي الناس إلى الصلاح والسداد، فكان لهم بشيراً ونذيراً وخيرَ هادٍ.
ورضي الله عن صحابته الكرام الأمجاد، والفقهاء العظام الأسياد، ومن سار على نهجهم في معرفة سبل الاجتهاد، واستنباط الأحكام من القرآن الكريم، وما صحّ عن النبي ﷺ من المتن والإسناد، لإثراء التشريع الفقهي الإسلامي إلى يوم المحشر والمعاد.
وبعد :
فإن التشريع الإسلامي ثروة فقهية إنسانية ضخمة، تجمعت مفرداتها على مر العصور بمساهمة عدد غفير من الفقهاء مستنبطة من القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة.
وهم في استنباطهم لمفردات هذه الثروة كانوا يوجهون عنايتهم الزائدة إلى المقاصد الشرعية التي يسعى التشريع إلى تحقيقها.
ولما توسعوا في دراسة تلك المقاصد وجدوا أن التشريع يسعى إلى تحقيق مصالح كثيرة بوّبوها تحت ثلاثة أبواب هي:
المصالح الضرورية.
المصالح الحاجية.
المصالح التحسينية.
3
وبتوغلهم في دراسة ذلك والتفريع عليه وجدوا أيضاً أن تلك المصالح تتمثل في مبادىء عامة وقواعد كلية هي المسماة بـ(القواعد الفقهية) استنبطوها من روح التشريع، شيئاً فشيئاً على مر العصور، حتى تجمعت منها أعداد كبيرة إلى وقتنا الحاضر، كانت ذات أثر كبير في توسع الاجتهاد، واستنباط الأحكام التشريعية.
قمت في هذه الدراسة بالتعريف بهذه القواعد، وبيان الفرق بينها وبين القواعد الأصولية، واستعراض ما مرت به من الأدوار التأريخية، وبيان ما ألف فيها على مر العصور إلى وقتنا هذا، مبوباً تلك القواعد تحت أطر تجمع بين المتشابه منها أو المتفرع عنها، مبيناً آثار تلك القواعد في نماء التشريعات الحديثة، وبالله التوفيق.
الأستاذ الدكتور
4
القواعد العامة للمصالح الشرعية
أو
((القواعد الفقهية))
إن المصالح التي يرمي إلى تحقيقها التشريع الإسلامي (الضرورية والحاجية والتحسينية) تتمثل في مبادئ عامة وقواعد كلية تعرف بالقواعد الفقهية. فما هي هذه القواعد؟ وما هي قيمتها التشريعية؟ وما هو دور الفقهاء في الاهتمام بها؟ وما هي مجالاتها التطبيقية؟
تعريف القواعد الفقهية
القواعد: جمع قاعدة.
القاعدة في اللغة: الأساس(١). ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾(٢) أي أسسه(٣)، يقال: قاعدة البناء، أي أساسه، وقاعدة الجبل: أصله.
ومعناها مأخوذ من القعود، أي الثبات والاستقرار.
(١) الأزهري: تهذيب اللغة (تحقيق عبد السلام هارون وجماعة، ط: المؤسسة المصرية ١٩٦٤) تركيب (عقد): ٢٠٢/١، وانظر تاج العروس مادة (قعد): ٤٧٣/٢، وجعلها من المستدرك على القاموس، وانظر المصباح المنير: ٧٨٦/٢.
(٢) البقرة: ١٢٧.
(٣) أبو عبيد معمر بن المثنى: مجاز القرآن (تحقيق فؤاد سزكين - ط: الخانجي ١٩٧٠) ج١ ص٥٤، وانظر تفسير الطبري (تحقيق محمود محمد شاكر) ٣/ ٥٧، تفسير القرطبي: ١٢٠/٢.
5
وفي اصطلاح الفقهاء:
قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها، أو أكثرها، تعرف أحكامها منها(١). فهي حكم كلي، أو قانون عام، يندرج تحته مجموعة من المسائل الشرعية المتشابهة تشابهاً يجعل الحكم الكلي يشملها، وذلك كقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، ولا ضرر ولا ضرار(٢).
فهي مرادفة للقانون والضابطة والأصل، وربما كانت بمعنى المسألة الكلية والمقصد الكلي(٣).
ذلك أنه نتج عن مراعاة المصالح الشرعية (الضرورية، والحاجية، والتحسينية) مبادىء عامة، وقواعد كلية، تندرج تحتها جزئيات عديدة، ومسائل وفروع فقهية كثيرة، استخرجها الفقهاء من النصوص الشرعية - بلفظها، أو بمعناها، جاءت عبارتها مصاغة صياغة رصينة، بكلمات موجزة وبيان محكم.
قيمة القواعد الفقهية الكلية من الوجهة التشريعية
وهذه القواعد لها قيمة كبيرة في الفقه، فهي ثروة فقهية عظيمة وزاد فكري خصب تكون معيناً لا ينضب وضابطاً عاماً يساعد كثيراً في ضبط المسائل الفقهية التي لم يرد فيها نص، وهي تمثل روح التشريع وتعبر عن مقاصده التي يرمي إلى تحقيقها، وتشتمل على أسراره وحكمه، فهي عظيمة النفع جليلة الشأن، يتحصل بفهمها والإحاطة بها ملكة للفقيه، وبقدر فهمها والإحاطة بها يعظم قدره، وتعلو مرتبته، ويتسع أفقه.
(١) بشأن تعريفها الاصطلاحي انظر: الجرجاني: التعريفات: ١٤٩، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون الملقب بدستور العلماء: ٥١/٣، ٥٢، المصباح المنير: ٧٨٦/٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم بشرح الحموي: ٢٢، درر الحكام شرح مجلة الأحكام تأليف علي حيدر، تعريب فهمي الحسيني (المطبعة العباسية حيفا ١٩٢٥) ١/ ١٧، شرح المجلة لسليم رستم باز (بيروت ط: ٣، المطبعة الأدبية ١٩٢٣) ص١٧، شرح المجلة لمنير القاضي ٥٣/١ المدخل الفقهي العام لمصطفى أحمد الزرقاء (مطبعة الجامعة السورية دمشق ١٩٥٢) ٦٣٣/١، التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون (طبعة مصورة عن طبعة الهند: ١١٧٦/٥، مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة (رسالة دكتوراه قدمها مصطفى محمود مصطفى إلى جامعة الأزهر ١٩٧٨ مطبوعة على الرونيو) ١/ ٥.
(٢) محمد شفيق العاني: الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد في البلاد العربية (ط: لجنة البيان العربي - القاهرة ١٩٦٥) ١٠٣ - ١٠٤.
(٣) كشاف اصطلاحات الفنون: ١١٧٦/٥.
6
لذلك تنافس في دركها فضلاء المشرعين، وبذلوا في تقعيدها جهوداً كبيرة كما سيتضح في موضوع (تاريخ ظهور القواعد الفقهية واهتمام الفقهاء والأصوليين بها)، وبها يستغنى عن حفظ كثير من الجزئيات؛ لاندراجها في تلك الكليات، وبدونها قد يخطىء الفقيه في فهم حكم تلك الجزئيات إذا لم يضبطها ضابط، فبها تعرف الأشباه، وبها تقرن النظائر، لمعرفة أشبهها بالحق، إذ أمرنا بذلك(١).
قال القرافي :
«وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويعرف، وتتضح مناهج الفتاوى وتكشف، فبها تنافس العلماء، وتفاضل الفضلاء، وبرز القارح على الجذع(٢)، وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل يخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقضت عليه الفروع واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت وضاقت نفسه لذلك وقنطت، واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى، وانتهى العمر ولم تقضِ نفسه من طلب مناها، ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات، واتحد عنده ما تناقض عند غيره وتناسب، وأجاب الشاسع والبعيد وتقارب، وحصل طلبته في أقرب الأزمان، وانشرح صدره، لما أشرق فيه من البيان، فبين المقامين شأو بعيد، وبين المنزلتين تفاوت شديد»(٣).
(١) يتضح ذلك من عهد عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري قاضيه على البصرة إذ جاء فيه: (( ... اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق ... )) الذي رواه الدارقطني في سننه عن أبي المليح الهذلي وعن سعيد بن أبي بردة (سنن الدار قطني: ٢٠٦/٤ - ٢٠٧ رقم ١٥ - ١٦) وقد رواه جمع غفير من المحدثين وتناقلته الرواة وجماعات كبيرة من الفقهاء حتى سمي بدستور القضاة وقد استقصينا تخريجه في شرح أدب القاضي للخصاف لحسام الدين الصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز بن مازة (جـ١ ص ٢١٣ - ٢١٤) وانظر أدب القاضي: ٢٥٠/١، ٥٧٠، ٦٨٨، ٨/٢، ٩٣، ٢٤١.
(٢) القارح في اللغة المهر الذي انتهت أسنانه واكتملت (المصباح المنير: قرح، ٧٦٤/٢، والقاموس: قرح ٢٥١/١) ويراد بها الرجل الذي اكتمل (تاج العروس: قرح ٣٠٥/٢)، والجذع في اللغة المهر إذا دخل في السنة الثالثة (المختار: جذع، ص٧٢) أي لم تكتمل أسنانه، ويراد بها الشاب الحدث (قاموس: جذع ١٢/٣) والعبارة مثل يضرب للتفريق بين من تضلع في شيء واكتمل، ومن هو مبتدىء فيه.
(٣) القرافي، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن العلاء الصنهاجي (المتوفى ٦٨٤هـ) الفروق دار إحياء الكتب العربية ١٣٤٧ : ٠٣/١
7
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية
سميت القواعد الفقهية الكلية بهذه التسمية تفريقاً لها عن القواعد الأصولية.
فالقواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية، وإن كان النوعان قواعد كلية، وأصولاً عامة، يندرج تحتها جزئيات متعددة.
ذلك أنهم لم يعتبروا القواعد الفقهية من ضمن قواعد علم الأصول، وإنما عدّوها قسيماً مضارعاً لها، وأفردوا كل نوع منهما بتآليف خاصة.
قال القرافي :
((إن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله منارها شرفاً، وعلوًّا، اشتملت على أصول وفروع :
وأصولها قسمان :
أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والصيغة الخاصة للعموم، ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة، وخبر الواحد، وصفات المجتهدين .
والقسم الثاني: قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد، عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى، ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل ... ))(١).
ويظهر الاختلاف بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في أن القواعد الفقهية من قبيل المبادىء العامة والضوابط الفقهية، تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها(٢)، توضح التصورات والأفكار القانونية في الفقه الإسلامي(٣)، وتعين على ضبط المسائل ومعرفة أحكام الجزئيات المندرجة تحتها، التي لم ينص عليها، أو لم يرد على حكمها دليل.
(١) الفروق: ٢/١ -٠٣
(٢) مصطفى أحمد الزرقاء: المدخل الفقهي العام: ٦٣٣/١.
(٣) د.عبد الكريم زيدان: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (المطبعة العربية ١٩٦٤) ص ٩٠.
8
وأكثر القواعد الفقهية قواعد أغلبية، أي غير مطردة، ولا يغض من قيمتها الاستثناءات الواردة عليها؛ إذ إن لكل قاعدة عامة مستثنيات؛ نتيجة تقييد، أو تخصيص بمقيد أو بمخصص، فموضوع القاعدة الفقهية فعل المكلف.
أما القواعد الأصولية، فهي التي تضع المناهج، وتبين المسالك التي يلتزم بها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، فهي تعين على استخراج الحكم من الدليل نفسه، من: كتاب، أو سنةٍ، أو إجماع، أو قياسٍ، أو سائر المصادر التشريعية، والمباحث اللغوية، فموضوع القاعدة الأصولية الدليل الذي يساعد على استنباط الحكم.
تاريخ ظهور القواعد الفقهية الكلية
يرجع تاريخ القواعد الفقهية الكلية إلى عهد الرسالة الأول - عهد نزول القرآن الكريم، فعنه تصدر هذه القواعد، وعن معانيه الجليلة، ومقاصده السامية تعبر، ولا شك أنه هو الينبوع الأول لها، إذ قد أرسى المعاني الأساسية للتشريع، وحدد المقاصد والغايات التي يهدف إلى تحقيقها، والتي عبّرت عنها تلك القواعد. فنجد في القرآن كثيراً من أصول الأحكام وأساسيات التشريع الفقهي كقوله:
﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾(١)
﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾(٢)
﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾(٣)
﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾(٤)
﴿وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِّ﴾(٥)
﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِّ﴾(٦)
﴿كُلُّ أَمْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾(٧)
﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾(٨)
(١) المائدة: ٧. (٢) البقرة: ٢٨٦.
(٣) الأنعام: ١٦٤، والإسراء: ١٥، وفاطر: ١٨، والزمر: ٧.
(٤) النجم: ٣٩. (٥) الإسراء: ٣٤.
(٦) المائدة: ١. (٧) الطور: ٢١.
(٨) الأنبياء: ١٠٧.
9