Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
الفصل الثالث في قسمة الغنائم:
جميع ما يغنم من بلاد الشرك يخرج منه ما شرطه الإمام كالجعائل والرضخ (1) والأجر وما يصطفيه، ثم يخمس الباقي، وأربعة الأخماس الباقية إن كان مما ينقل ويحول فللمقاتلة ومن حضر القتال وإن لم يقاتل خاصة، للراجل سهم وللفارس سهمان، ولذي الأفراس ثلاثة، ومن ولد بعد الحيازة قبل القسمة أسهم له، وكذا من يلحقهم للمعونة، ولا يفضل أحد على غيره لشرفه أو شدة بلائه، ويقسم ما يغنم في المراكب هذه القسمة، ولا يسهم لغير الخيل، والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة، ولا نصيب للأعراب (2) وإن جاهدوا.
والأسارى من الإناث والأطفال يملكون بالسبي. والذكور البالغون:
إن أخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتلهم ما لم يسلموا، ويتخير الإمام بين ضرب أعناقهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا، وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب لم يجز قتلهم، ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق.
وأما الأرضون: فما كان حيا فللمسلمين كافة لا يختص بها الغانمون، والنظر فيها إلى الإمام، ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها
Page 112
Entrez un numéro de page entre 1 - 262