Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
الواجب، وأن يكون من النعم ثنيا (1) قد دخل في السادسة إن كان من البدن، وفي الثانية إن كان من البقر والغنم، ويجزي من الضأن الجزع لسنة، تاما (2) غير مهزول بحيث لا يكون على كليتيهما شحم.
ويستحب أن تكون سمينة قد عرف بها (3)، إناثا من الإبل والبقر، وذكرنا من الضأن والمعز، والدعاء عند الذبح، وأن يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويطعم القانع والمعتر ثلثه.
ولو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يشتريه ويذبحه طول ذي الحجة، ولو فقده صام ثلاثة أيام متتابعة في الحج وسبعة إذا رجع، ويجوز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة ولا يجوز تقديمها عليه، فإن خرج ولم يصمها تعين الهدي في القابل بمنى.
وأما هدي القران: فيجب ذبحه أو نحره بمنى إن قرن بالحج، وبمكة إن قرن بالعمرة. ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به وبولده، وإذا هلك هدي القران لم يلزمه بدله إلا أن يكون مضمونا، ولا
Page 104
Entrez un numéro de page entre 1 - 262