Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
الفجر، ورمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق يوم النحر بمنى، وطواف الحج ، وركعتاه، وسعيه، وطواف النساء، وركعتاه، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ورمي الجمار الثلاث في اليومين، ثم إن أقام الثالث عشر رمى.
وهذا فرض من نأى عن مكة اثني عشر فما زاد من كل جانب.
والمفرد: يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الإحلال.
والقارن: كذلك، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه.
وشرط التمتع: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد، وإنشاء إحرام الحج من مكة.
وشرط الباقيين: النية، ووقوعه في أشهر الحج، وعقد الإحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات.
ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا، ويجب على المتمتع الهدي، ولا يجب على الباقين.
الباب الثالث (في الإحرام) وإنما يصح من الميقات، وهي ستة:
لأهل العراق: العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره
Page 88
Entrez un numéro de page entre 1 - 262