73

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

كتاب الحج وفيه أبواب:

الباب الأول (في أقسامه) وهي: حجة الاسلام، وما يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والافساد.

فحجة الاسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والإناث والخناثى، بشروط ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد، والراحلة، وإمكان المسير (1).

فلو حج الصبي لم يجزه إلا إذا أدرك أحد الموقفين بالغا، وكذا العبد.

ويصح الإحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون، ومن العبد بإذن المولى.

Page 86