Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
ويجب أن يخرجها عن نفسه وعن من يعوله من مسلم وكافر، حر وعبد، صغير وكبير، وإن كان متبرعا بالعيلولة.
ويجب فيها النية، وإيصالها إلى مستحق زكاة المال.
والأفضل صرفهما إلى الإمام عليه السلام، ومع غيبته إلى المأمون من فقهاء الإمامية.
ولا يعطى الفقير أقل من صاع (1)، ولا حد لأكثره.
ويستحب اختصاص القرابة بها ثم الجيران. ويستحب للفقير اخراجها.
الباب الخامس (في الخمس) وهو واجب في غنائم دار الحرب، والمعادن، والغوص، وأرباح التجارات والصناعات والزراعات، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم، والحرام الممتزج من الحلال ولم يتميز.
ويعتبر في المعادن والكنوز عشرون دينارا، وفي الغوص دينار، وفي أرباح التجارات والصناعات والزراعات الزيادة عن مؤنة السنة له ولعياله بقدر الاقتصاد فيجب في الزائد.
Page 74
Entrez un numéro de page entre 1 - 262