35

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

برفع ركبتيه.

ويكره الإقعاء (1).

السابع: التشهد، ويجب في كل ثنائية مرة، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، ويجب فيه الجلوس بقدره، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام، وأقله: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد).

ويستحب أن يجلس متوركا، وأن يدعو بعد الواجب.

الثامن: التسليم، وفي وجوبه خلاف، وصورته: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين]، أو [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته).

ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه، والإمام (يومئ إلى يمينه) بصفحة وجهه، والمأموم (يومئ بصفحة وجهه) (2) إلى يمينه ويساره - إن كان على يساره أحد.

الفصل الثاني - في مندوبات الصلاة:

وهي خمسة:

الأول: التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية، واحدة منها تكبيرة الإحرام. (3)

Page 48