261

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال.

وتقسط الدية على الأقرب فالأقرب، وتقديره إلى الإمام، أو من ينصبه للحكومة، ولا ترجع العاقلة على الجاني.

ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي، فإن اتسعت فمن عصبة الموالي، فإن اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان الزائد على الإمام، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص، ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر.

ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوراث، وإن لم يكن وارث فالإمام، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة.

Page 274