Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
تلجه الروح فمائة، وفيما بين ذلك بحسابه.
ودية جنين الذمي عشر دية أبيه (1).
والمملوك: عشر قيمة أمه المملوكة سواء الذكر والأنثى.
ولو ولجته الروح فدية كاملة في الذكر ونصف في الأنثى.
ولو قتلت المرأة ومات معها فدية للمرأة ونصف الديتين للجنين إن جهل حاله.
ولو ألقته المرأة مباشرة أو تسبيبا فعليها ديته لوارثه، ولا يسهم لها.
ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
ويرث دية الجنين من يرث المال، الأقرب فالأقرب.
ودية جراحاته وأعضائه بنسبة ديته.
ولوز ضرب الحامل فألقت جنينا حيا فمات بالإلقاء قتل به إن كان عمدا، وإلا أخذت الدية.
وفي قطع رأس الميت الحر المسلم مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في جراحه وشجاجه، وتصرف هذه الدية في وجوه البر.
Page 272
Entrez un numéro de page entre 1 - 262