244

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

يسترق في نصيب الرقية.

ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية، وللمولى الخيار بين فك (1) الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية.

ولو قتل الحر حرين قتل بهما.

ولو كان القاتل عبدا، على التعاقب اشتركا (2) فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني (3).

الثاني: الاسلام.

إذا كان القاتل مسلما، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا، بل يعزر ويغرم دية الذمي (4) ويقتل الذمي بمثله، وبالذمية بعد رد فاضل ديته، والذمية بمثلها، وبالذمي ولا رد.

ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا

Page 257