242

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

كالرمي بالسهم والحجر والمتكرر بالعصا بحيث لا يحتمله مثله، والإلقاء إلى الأسد فيفترسه، وكذا لو جرحه فسرت الجناية فمات، ويدخل قصاص الطرف وديته (1) في قصاص النفس وديتها. ولو جرحه ثم قتله فإن فرق اقتص منهما وإلا فالنفس.

ولو أكره غيره على القتل اقتص من القاتل، وكذا لو أمر، ويخلد الأمر السجن به، وإن كان عبد الأمر.

ولو أمسكه واحد وقتله آخر ونظر ثالث قتل القاتل وخلد الممسك (السجن) وسملت عين الناظر (2).

الفصل الثاني في شرائط القصاص:

وهي خمسة:

الأول: الحرية.

إذا كان القاتل حرا، فلا يقتص من الحر للعبد، ولا للمكاتب، ولا لأم الولد، ولا المدبر، بل يلزمه قيمته يوم قتل (3) ولا يتجاوز دية الحر، ولا بقيمة الأمة دية الحرة، ولا بدية عبد الذمي دية مولاه، ولا بدية أمته دية الذمية.

Page 255