240

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

مسائل:

الأولى: إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها، وتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها، ولو اشتبهت قسم القطيع نصفين ثم أقرع ثم قسم الخارج بالقرعة إلى أن يقع إلى واحدة.

ولو كانت غير مأكولة (1) أخرجت من البلد وبيعت في غيره، ويغرم قيمتها لصاحبها إن لم يكن له، ويتصدق بالثمن على رأي.

ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين.

ولو تكرر التعزير قتل في الرابعة.

الثانية: من زنى بميتة فهو كمن زنى بحية في الحد واعتبار الإحصان، ويغلظ هاهنا العقوبة، ولو كانت الميتة زوجة عزر، ويثبت بأربعة.

وحكم اللائط بالميت حكم اللائط بالحي ويغلظ عقوبته.

الثالثة: من استمنى بيده عزر، ويثبت بشهادة عدلين والإقرار مرة.

الرابعة: للإنسان الدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع. ويجب الأسهل فإن لم يندفع به انتقل إلى الأصعب، ومن اطلع على قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحصاة أو عود فجني عليه فهدر.

Page 253