238

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار (1) مرتين من أهله، ويكفي في غرم المال المرة وشهادة الواحد مع اليمين. ولو تاب قبل البينة سقط الحد لا بعدها، ولو تاب بعد الإقرار تخير الإمام.

مسائل:

الأولى: لو سرق اثنان نصابا فالأقوى سقوط الحد عنهما حتى يبلغ نصيب كل واحد النصاب.

الثانية: قطع السارق موقوف على المرافعة، فلو لم يرافعه المسروق منه لم يقطع الإمام. لو وهبه أو عفى عن القطع سقط إن كان قبل المرافعة وإلا فلا (2).

الثالثة: لو أخرج النصاب دفعة وجب القطع، وكذا لو أخرجه مرارا على الأقوى الرابعة: لو سرق الولد من مال ولده لم يقطع، ولو سرق الولد قطع (3).

الخامسة: يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم

Page 251