Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
ويقتل من سب النبي (عليه السلام) أو واحدا من الأئمة (عليهم السلام). ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر، وكذا يقتل مدعي النبوة.
ومن قال: لا أدري صدق محمد (عليه السلام)، وكذبه مع تظاهره بالإسلام أولا، والساحر إذا كان مسلما، ويعزر الكافر.
الفصل العاشر في حد المسكر:
من تناول مسكرا أو فقاعا أو عصيرا قد غلا قبل ذهاب ثلثيه اختيارا مع العلم بالتحريم والتكليف حد ثمانين جلدة عاريا على ظهره وكتفه، ويتقي وجهه وفرجه بعد الإفاقة، حرا كان أو عبدا أو كافرا متظاهرا. ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة.
ولو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد ويحد مستحل غيره (1).
ولو باع الخمر مستحلا استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ويعزر بائع غيره.
ولو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، ولا يسقط بعدها. ولو أقر ثم تاب تخير الإمام.
ويثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين من أهله.
ولو شرب المسكر جاهلا به أو بالتحريم سقط الحد.
ومن استحل ما أجمع على تحريمه كالميتة قتل، ولو تناوله محرما عزر.
ولا دية لمقتول الحد أو التعزير، ولو بان فسق الشهود فالدية في بيت المال.
Page 249
Entrez un numéro de page entre 1 - 262