Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وفي غيره قولان. ولو أعتق قبلت له وعليه.
ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت.
ولا تقبل شهادة المتبرع (1)، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود، وتقبل مع الرجال (2) في الحقوق (3) والأموال، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة (4) وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية.
الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات:
الأولى: لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم، ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر وإن أقام غيره، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه.
ويثبت بالسماع (5): النسب والملك الطلق والوقف والزوجية.
Page 241
Entrez un numéro de page entre 1 - 262