228

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه، وفي غيره قولان. ولو أعتق قبلت له وعليه.

ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت.

ولا تقبل شهادة المتبرع (1)، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود، وتقبل مع الرجال (2) في الحقوق (3) والأموال، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة (4) وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل، وامرأة واحدة في ربع الوصية.

الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات:

الأولى: لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم، ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر وإن أقام غيره، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه.

ويثبت بالسماع (5): النسب والملك الطلق والوقف والزوجية.

Page 241