Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
عدة الوفاة، ويقسم ميراثه، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة.
وعن غير فطره يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وتعتد زوجته عدة الطلاق، ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل، ولو تكرر قتل في الرابعة.
والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت، وإن كانت عن فطرة.
وميراث المرتد للمسلم ولو لم يكن إلا كافرا انتقل إلى الإمام، والمرتد لا يرث المسلم.
الثاني: القتل، وهو يمنع الوارث من الإرث إن كان عمدا ظلما، ولو كان خطأ منع من إرث الدية على قول، وميراث المقتول لغير القاتل وإن بعد أو تقرب بالقاتل، ولو فقد فللإمام.
والدية يرثها من يتقرب بالأب ذكورا أو إناثا والزوج والزوجة، وفي المتقرب بالأم قولان.
ولو لم يكن للمقتول عمدا وارث لم يكن للإمام العفو بل أخذ الدية أو القتل، ويقضي من الدية الديون والوصايا، وإن كانت للعمد، وليس للديان المنع من القصاص.
الثالث: الرق، وهو مانع في الطرفين (1) ولو اجتمع الحر مع المملوك فالمال للحر وإن بعد، ولو أعتق قبل القسمة شارك مع المساواة واختص مع الأولوية.
Page 227
Entrez un numéro de page entre 1 - 262