Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
الأول: ولاء العتق. ويرث المعتق عتيقه مع التبرع وعدم التبري من الجريرة بعد فقد النسب. ويشارك الزوج والزوجة.
ولو كان المنعم متعددا تشاركوا، ولو عدم فالأقرب انتقال الولاء إلى الأبوين والأولاد الذكور، فإن فقدوا فللعصبة.
ولو كان المنعم امرأة انتقل إلى عصبتها دون أولادها.
ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم.
ولا يصح بيعه ولا هبته ولا اشتراطه في بيع.
وجر الولاء صحيح، فلو حملت المعتقة بعد العتق من مملوك حرا (1) فولاؤه لمولاها، فإذا أعتق الأب انجر الولاء إلى معتق أبيه، فإن فقد فلأبويه وأولاده الذكور، فإن فقدوا فلعصبته: فإن فقد فلمولى مولى الأب، فإن فقد فلمولى عصبة المولى، فإن فقد فللضامن، فإن فقد فللإمام.
ولا يرجع إلى مولى الأم.
ولو مات المنعم عن اثنين ثم مات المعتق بعد موت أحدهما شارك الحي ورثة الميت.
الثاني: ولاء تضمن الجريرة (2) ومن توالى إنسانا يضمن حدثه،
Page 225
Entrez un numéro de page entre 1 - 262