205

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

فلها النصف والباقي رد عليها، وللاثنتين (1) فما زاد الثلثان والباقي رد عليهما، فلو اجتمع الذكور والإناث من الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين.

ولكل واحد من الأبوين مع الذكور السدس والباقي للأولاد، ولو كان معهم إناث فالباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولكل واحد من الأبوين منفردا مع البنت الربع بالتسمية والرد والباقي للبنت كذلك، ومع البنتين فما زاد: الخمس.

ولهما معا (2) مع البنت: الخمسان تسمية وردا والباقي لها، ومع البنتين فما زاد: الثلث.

ولو شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على البنت أو البنات (3) مسائل:

الأولى: إذا خلف الميت مع الأبوين أخا وأختين أو أربع أخوات أو أخوين، حجبوا الأم عما زاد على (4) السدس، بشرط أن يكونوا مسلمين، غير قاتلين ولا مماليك، منفصلين غير حمل، ويكونوا من الأبوين، أو من الأب ويكون الأب موجودا، فإن فقد أحد هذه فلا حجب، وإذا اجتمعت الشرائط فإن لم يكن معهما أولاد فللأم السدس خاصة والباقي

Page 218