200

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

الرابع: الجامد.

ويحرم الميتة وأجزاؤها، عدى صوف ما كان طاهرا في حياته، وشعره ووبره وريشه، وقرنه وعظمه (1) وظلفه (2) وبيضه إذا اكتسى الجلد الفوقاني، والإنفحة (3).

ويحرم من الذبيحة: القضيب، والأنثيان، والطحال (3)، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة (4) والمشيمة (6) والفرج، والعلباء (7)

Page 213