Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين (ثم تقول المرأة أربع مرات) أشهد بالله أنه لمن الكاذبين)، ثم يعظها الحاكم، فإن اعترفت رجمها وإلا قالت (إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين) فتحرم أبدا (1).
ويجب: التلفظ بالشهادة، وقيامها عند التلفظ، وبداءة الرجل، وتعيين المرأة، والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع العذر، والبدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب.
ويستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وحضور من يسمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.
ولو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف، ولم يزل التحريم، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به.
ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا، قيل تحد. ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر، فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول.
Page 197
Entrez un numéro de page entre 1 - 262