177

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

ولا يقع إلا بقوله (طالق) مجردا عن الشرط والصفة (1)، ويشترط سماع رجلين عدلين (2).

الفصل الثاني في أقسامه:

وهو بدعة، وسنة.

فالأول: طلاق الحائض الحائل (3) أو النفساء مع حضور الزوج (4) والمسترابة (5) قبل ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث مرسلا (6) والكل باطل (7).

والثاني بائن، ورجعي.

فالأول: طلاق اليائسة، والصغيرة، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارءة مع استمرارهما على البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان (8).

Page 190