16

Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Enquêteur

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Maison d'édition

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Édition

الأولى

Année de publication

1410 AH

Lieu d'édition

بیروت

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

الله تعالى أن يجعله لأبويه فرطا، وإن لم يعرفه سأل الله تعالى أن يحشره مع من يتولاه، ثم يكبر الخامسة وينصرف بعد رفع الجنازة - ولا قراءة فيها ولا تسليم.

ويستحب فيها الطهارة وليست شرطا.

مسائل:

الأولى: لا يصلى عليه إلا بعد تغسيله وتكفينه.

الثانية: يكره الصلاة على الجنازة مرتين.

الثالثة: لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما وليلة.

الرابعة: يستحب أن يقف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة، ولو اتفقا جعل الرجل مما يليه.

الخامسة: يجب أن يجعل رأس الميت عن يمين المصلي.

الخامس الدفن:

والواجب ستره في الأرض عن الهوام والسباع، وطم رائحته عن الناس على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة.

Page 29