Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Tabssirat al-Muta'allemin fi Ahkam al-Din
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Enquêteur
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Maison d'édition
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Édition
الأولى
Année de publication
1410 AH
Lieu d'édition
بیروت
والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع، وإلا بطل العقد.
ويستحب أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل، وصلاة ركعتين، والإشهاد والإعلان، والخطبة أمام العقد، وإيقاعه ليلا، وصلاة ركعتين عند الدخول، والدعاء، وأمرها بمثله، وسؤال الله الولد.
ويكره إيقاع العقد والقمر في العقرب، وتزويج العقيم، والجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف وعند الزوال وعند الغروب وقبل ذهاب الشفق وفي المحاق وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة كل شهر إلا رمضان وليلة النصف وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعاريا وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام بغير الذكر، والوطي في الدبر (1)، والعزل عن الحرة بغير إذنها، وأن يطرق المسافر أهله ليلا.
ويحرم الدخول بامرأة قبل تسع سنين.
ويجوز النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها، وإلى أهل الذمة بغير تلذذ.
الفصل الثاني في الأولياء:
إنما الولاية للأب وإن علا، والوصي، والحاكم. فالأب على الصغيرين
Page 172
Entrez un numéro de page entre 1 - 262